كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

مَشْهُور
( الْجَرْمِيّ )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الرَّاء
( جَرَّة )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الرَّاء ظَرْف مَعْرُوف مِنْ الْخَزَف
( فِي إِمْرَة مُعَاوِيَة )
: بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمِيم أَيْ فِي زَمَان إِمَارَته
( وَعَلَيْنَا رَجُل )
: أَيْ أَمِير
( مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ )
: بِالتَّصْغِيرِ
( مَعْن )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة
( فَأَتَيْته بِهَا )
: أَيْ فَجِئْت إِلَى مَعْن بِالْجَرَّةِ
( فَقَسَمَهَا )
: أَيْ الدَّنَانِير
( بَيْن الْمُسْلِمِينَ )
: أَيْ مِنْ الْغُزَاة
( لَوْلَا أَنِّي سَمِعْت إلَخْ )
: يُرِيد أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل يَكُون مِنْ الْغَنِيمَة لِأَنَّهُ مَحَلّ الْخُمُس وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود . وَقَالَ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ الدِّهْلَوِيّ ، قَوْله لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس وَهَهُنَا لَيْسَ بِخُمُسٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَال لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة أُخِذَتْ عَنْوَة بَلْ فَيْء وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُس فَلَا نَفْل ، وَالنَّفْل أَيْضًا إِنَّمَا يَكُون فِي الْقِتَال اِنْتَهَى .
وَفِي الْمِرْقَاة قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِر هَذَا الْكَلَام يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنَفِّل أَبَا الْجُوَيْرِيَة مِنْ الدَّنَانِير الَّتِي وَجَدَهَا لِسَمَاعِهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس " وَأَنَّهُ الْمَانِع لِتَنْفِيلِهِ ، وَوَجْهه أَنَّ ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل إِنَّمَا يَكُون مِنْ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة الَّتِي هِيَ لِلْغَانِمِينَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ عِنْد أَبِي دَاوُدَ ، وَلَعَلَّ الَّتِي وَجَدَهَا كَانَتْ مِنْ عِدَاد الْفَيْء فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْطَ النَّفْل مِنْهُ اِنْتَهَى
( لَأَعْطَيْتُك )
: هُوَ مَحَلّ تَرْجَمَة الْبَاب ، وَهِيَ جَوَاز النَّفْل مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَنْ يَكُون النَّفْل مِنْ أَوَّل الْغَنِيمَة وَاَللَّه أَعْلَم
( ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِض عَلَيَّ@

الصفحة 433