كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

2377 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُلْقِيَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُوقِعَ
( لَا أَخِيس )
: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتِيَّة أَيْ لَا أَنْقُض الْعَهْد ، مِنْ خَاسَ الشَّيْء فِي الْوِعَاء إِذَا فَسَدَ
( وَلَا أَحْبِس )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة
( الْبُرُد )
: بِضَمَّتَيْنِ ، وَقِيلَ بِسُكُونِ الرَّاء جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الرِّسَالَة تَقْتَضِي جَوَابًا وَالْجَوَاب لَا يَصِل إِلَى الْمُرْسِل إِلَّا مَعَ الرَّسُول بَعْد اِنْصِرَافه ، فَصَارَ كَأَنَّهُ عَقَدَ لَهُ الْعَقْد مُدَّة مَجِيئِهِ وَرُجُوعه . قَالَ وَفِي قَوْله لَا أَخِيس بِالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْد يُرَاعَى مَعَ الْكَافِر كَمَا يُرَاعَى مَعَ الْمُسْلِم ، وَأَنَّ الْكَافِر إِذَا عَقَدَ لَك عَقْد أَمَان فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْك أَنْ تُؤَمِّنهُ وَلَا تَغْتَالهُ فِي دَم وَلَا مَال وَلَا مَنْفَعَة اِنْتَهَى
( فَإِنْ كَانَ )
: أَيْ ثَبَتَ
( فِي نَفْسك )
: أَيْ فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان
( الَّذِي فِي نَفْسك الْآن )
: يَعْنِي الْإِسْلَام
( فَارْجِعْ )
: أَيْ مِنْ الْكُفَّار إِلَيْنَا
( قَالَ بُكَيْر )
: هُوَ اِبْن الْأَشَجّ
( وَأَخْبَرَنِي )
: أَيْ الْحَسَن بْن عَلِيّ
( قِبْطِيًّا )
: أَيْ عَبْدًا قِبْطِيًّا
( وَالْيَوْم لَا يَصْلُح )
: أَيْ لَا يَصْلُح نِسْبَته إِلَى الرِّقّ تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . كَذَا فِي بَعْض الْحَوَاشِي ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَّحِيح مَا قَالَهُ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة فِي الْمُنْتَقَى مَعْنَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَرَّة الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ فِيهَا أَنْ يَرُدّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد : وَكَانَ هَدْيه أَيْضًا أَنْ لَا يَحْبِس الرَّسُول عِنْده إِذَا اِخْتَارَ دِينه وَيَمْنَعهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ بَلْ يَرُدّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع فَذَكَرَ حَدِيثه . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ@

الصفحة 438