كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

هَذَا فِي الْمُدَّة الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَأَمَّا الْيَوْم فَلَا يَصْلُح هَذَا . وَفِي قَوْله لَا أَحْبِس الْبُرُد إِشْعَار بِأَنَّ هَذَا حُكْم يَخْتَصّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا . وَأَمَّا رَدّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهَذَا إِنَّمَا يَكُون مَعَ الشَّرْط كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ . وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْم آخَر أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّض لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهه مَا قَالَاهُ اِنْتَهَى . كَذَا فِي الشَّرْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَان فَأَمَّا الْيَوْم لَا يَصْلُح . هَذَا آخِر كَلَامه . وَأَبُو رَافِع اِسْمه إِبْرَاهِيم ، وَيُقَال أَسْلَم ، وَيُقَال ثَابِت ، وَيُقَال هُرْمُز .
2378 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سُلَيْمٍ )
: بِالتَّصْغِيرِ
( وَكَانَ يَسِير نَحْو بِلَادهمْ )
: أَيْ يَذْهَب مُعَاوِيَة قَبْل اِنْقِضَاء الْعَهْد لِيَقْرَب مِنْ بِلَادهمْ حِين اِنْقِضَاء الْعَهْد
( عَلَى فَرَس أَوْ بِرْذَوْن )
: بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة : قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَاد بِالْفَرَسِ هُنَا الْعَرَبِيّ وَبِالْبِرْذَوْنِ التُّرْكِيّ مِنْ الْخَيْل
( يَقُول اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر )
: أَيْ تَعَجُّبًا وَاسْتِبْعَادًا
( وَفَاء لَا غَدْر )
: بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ لَا لِلْعَطْفِ أَيْ الْوَاجِب عَلَيْك وَفَاء لَا غَدْر
( فَإِذَا عَمْرو بْن عَبَسَةَ )@

الصفحة 439