كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ الْهَاء أَشْهَر
( وَحُرْمَة )
: بِالضَّمِّ مَا لَا يَحِلّ اِنْتِهَاكه
( ذِمَّته )
: قَالَ فِي الْمِصْبَاح : وَتُفَسَّر الذِّمَّة بِالْعَهْدِ وَبِالْأَمَانِ ، وَسُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا نِسْبَة إِلَى الذِّمَّة بِمَعْنَى الْعَهْد اِنْتَهَى .
2379 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : يَجُوز أَنْ يَكُون بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ فِي الْحَدِيث بِالْفَتْحِ أَشْهَر وَأَكْثَر ، وَالْمُعَاهَد مَنْ كَانَ بَيْنك وَبَيْنه عَهْد ، وَأَكْثَر مَا يُطْلَق فِي الْحَدِيث عَلَى أَهْل الذِّمَّة ، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُدَّة مَا اِنْتَهَى .
( فِي غَيْر كُنْهه )
: قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْهُ الْأَمْر حَقِيقَته ، وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره ، وَقِيلَ غَايَته ، يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله اِنْتَهَى . وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله
( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة )
: أَيْ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 441