كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

آمَنْت بِاَللَّهِ وَرَسُوله : لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا . قَالَ عَبْد اللَّه فَمَضَتْ السُّنَّة أَنَّ الرُّسُل لَا تُقْتَل اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2382 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَجَارَتْ رَجُلًا )
: أَيْ أَمَّنَتْهُ مِنْ الْإِجَارَة بِمَعْنَى الْأَمْن
( وَآمَنَّا مَنْ أَمَّنْت )
: أَيْ أَعْطَيْنَا الْأَمَان لِمَنْ أَعْطَيْته . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَجْمَعَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم أَنَّ أَمَان الْمَرْأَة جَائِز ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء فِي أَمَان الْعَبْد غَيْر أَنَّ أَبَا حَنِيفَة وَأَصْحَابه فَرَّقُوا بَيْن الْعَبْد الَّذِي يُقَاتِل وَاَلَّذِي لَا يُقَاتِل فَأَجَازُوا أَمَانه إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِل ، وَلَمْ يُجِيزُوا أَمَانه إِنْ لَمْ يُقَاتِل ، فَأَمَّا أَمَان الصَّبِيّ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِد لِأَنَّ الْقَلَم مَرْفُوع عَنْهُ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
2383 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنْ كَانَتْ )
: إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثْقَلَة
( لَتُجِير عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
: قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : وَمَعْنَى عَلَى بِاعْتِبَارِ مَنْعهمْ مِنْهُ ، يُقَال أَجَارَ فُلَان عَلَى فُلَان إِذَا : أَعَانَهُ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْهُ اِنْتَهَى . قَالَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 444