كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

أَخْبِرْنِي إِلَّا مَنِيحَة : فِي النِّهَايَة الْمَنِيحَة أَنْ يُعْطِي الرَّجُل لِلرَّجُلِ نَاقَة أَوْ شَاة يَنْتَفِع بِلَبَنِهَا وَيُعِيدهَا ، وَكَذَا إِذَا أُعْطِيَ لِيَنْتَفِع بِصُوفِهَا وَوَبَرهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدّهَا . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ الْمُرَاد مِنْ الْمَنِيحَة هَهُنَا مَا يُمْنَح بِهَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده شَيْء سِوَاهَا يَنْتَفِع بِهِ
( أُنْثَى )
: قِيلَ وَصْف مَنِيحَة بِأُنْثَى يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَنِيحَة قَدْ تَكُون ذَكَرًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَلَامَة التَّأْنِيث كَمَا يُقَال حَمَامَة أُنْثَى وَحَمَامَة ذَكَر
( فَتِلْكَ )
: أَيْ الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة
( تَمَام أُضْحِيَّتك )
تَامَّة بِنِيَّتِك الْخَالِصَة وَلَك بِذَلِكَ مِثْل ثَوَاب الْأُضْحِيَّة : . ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث وُجُوب الْأُضْحِيَّة إِلَّا عَلَى الْعَاجِز ، وَلِذَا قَالَ جَمْع مِنْ السَّلَف تَجِب حَتَّى عَلَى الْمُعْسِر ، قَالَهُ الْقَارِيّ . وَقَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ اِبْن حَزْم لَا يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهَا وَاجِبَة ، وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَنْ الْجُمْهُور وَلَا خِلَاف فِي كَوْنهَا مِنْ شَرَائِع الدِّين ، وَهِيَ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَالْجُمْهُور سُنَّة مُؤَكَّدَة عَلَى الْكِفَايَة . وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَة . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجِب عَلَى الْمُقِيم الْمُوسِر ، وَعَنْ مَالِك مِثْله . وَقَالَ أَحْمَد : يُكْرَه تَرْكهَا مَعَ الْقُدْرَة وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن : هِيَ سُنَّة غَيْر مُرَخَّص فِي تَرْكهَا . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَبِهِ نَأْخُذ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2408 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حَنَش )
: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالنُّونِ الْمَفْتُوحَة وَالشِّين الْمُعْجَمَة@

الصفحة 486