كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله
وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم
ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء
وهذا لا يعارض صريح لفظه
وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس وبالله التوفيق
كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب
وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله فأحب النبي صلى الله عليه و سلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله
وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه و سلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله التوفيق

الصفحة 493