كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

2418 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَنُسُك )
: أَيْ ضَحَّى مِثْل أُضْحِيَّتنَا
( فَقَدْ أَصَابَ النُّسُك )
: أَيْ تَمَّ نُسُكه
( فَتِلْكَ شَاة لَحْم )
: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَيْسَتْ ضَحِيَّة وَلَا ثَوَاب فِيهَا بَلْ هِيَ لَحْم لَك تَنْتَفِع بِهِ
( فَقَامَ أَبُو بُرْدَة بْن نِيَار )
: بِكَسْرِ النُّون بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة
( عَنَاقًا )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز إِذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَسْتَكْمِل سَنَة ، وَجَمْعهَا أَعْنُق وَعُنُوق ، قَالَهُ النَّوَوِيّ
( لَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك )
: فِيهِ أَنَّ الْجَذَع مِنْ الْمَعْز لَا يُجْزِئ عَنْ أَحَد ، وَلَا خِلَاف أَنَّ الثَّنِيّ مِنْ الْمَعْز جَائِز .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِنَّ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن يُجْزِئ ، غَيْر أَنَّ بَعْضهمْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عَظِيمًا . وَحُكِيَ عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئ مِنْ الضَّأْن إِلَّا الثَّنِيّ فَصَاعِدًا كَالْإِبِلِ وَالْبَقَر . وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْل الصَّلَاة لَمْ يَجْزِ عَنْ الْأُضْحِيَّة .
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْت الذَّبْح فَقَالَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم لَا يُذْبَح حَتَّى يُصَلِّي الْإِمَام @

الصفحة 504