كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِمَكْسُورِ الْقَرْن مُطْلَقًا وَكَرِهَهُ مَالِك إِذَا كَانَ يُدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا . وَقَالَ فِي الْبَحْر إِنَّ أَعْضَب الْقَرْن الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ الَّذِي كُسِرَ قَرْنه أَوْ عُضِبَ مِنْ أَصْله حَتَّى يَرَى الدِّمَاغ لَا دُون ذَلِكَ فَيَكْرَه فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَر الثُّلُث فِيهِ بِخِلَافِ الْأُذُن . وَفِي الْقَامُوس : إنَّ الْعَضْبَاء الشَّاة الْمَكْسُورَة الْقَرْن الدَّاخِل فَالظَّاهِر أَنَّ مَكْسُورَة الْقَرْن لَا تَجُوز التَّضْحِيَة بِهَا . إِلَّا أَنْ يَكُون الذَّاهِب مِنْ الْقَرْن مِقْدَارًا يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقَال لَهَا عَضْبَاء لِأَجْلِهِ أَوْ يَكُون دُون النِّصْف إِنْ صَحَّ أَنَّ التَّقْدِير بِالنِّصْفِ الْمَرْوِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لُغَوِيّ أَوْ شَرْعِيّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح .
( قَالَ النِّصْف فَمَا فَوْقه )
: أَيْ مَا قُطِعَ النِّصْف مِنْ أُذُنه أَوْ قَرْنه أَوْ أَكْثَر . وَسَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

الصفحة 510