كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْجَزُور بِفَتْحِ الْجِيم وَهُوَ مَا يُجْزَر أَيْ يُنْحَر مِنْ الْإِبِل خَاصَّة ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .
2424 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَذْبَح الْبَقَرَة إِلَخْ )
: قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْبَدَنَة أَيْ الْإِبِل ، فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجُمْهُور إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة ، وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن خُزَيْمَةَ إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ عَشَرَة ، وَهَذَا أَيْ إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْأُضْحِيَّة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَة سَبْعَة وَفِي الْبَعِير عَشَرَة " .
رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن . وَعَدَم إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْهَدْي ، وَأَمَّا الْبَقَرَة فَتُجْزِئ عَنْ سَبْعَة فَقَطْ اِتِّفَاقًا فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2425 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة )
: أَيْ تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة أَشْخَاص
( وَالْجَزُور )
: أَيْ الْبَعِير ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ جَابِر قَالَ " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِك فِي الْإِبِل وَالْبَقَر كُلّ سَبْعَة مِنَّا فِي بَدَنَة " وَفِي@

الصفحة 511