كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

-------- نقص من 6-9
2034 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُقَبِّل وَهُوَ صَائِم وَيُبَاشِر وَهُوَ صَائِم )
: قَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ الْقُبْلَة فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَة عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَته لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكهَا ، وَلَا يُقَال إِنَّهَا مَكْرُوهَة لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّهَا خِلَاف الْأَوْلَى فِي حَقّه مَعَ ثُبُوت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمَن فِي حَقّه مُجَاوَزَة الْقُبْلَة وَيُخَاف عَلَى غَيْره مُجَاوَزَتهَا كَمَا قَالَتْ عَائِشَة " كَانَ أَمْلَككُمْ لِإِرْبِهِ " وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَته فَهِيَ حَرَام فِي حَقّه عَلَى الْأَصَحّ .
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاق مَالِك ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ : تُكْرَه لِلشَّابِّ دُون الشَّيْخ الْكَبِير وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَرَوَى اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك إِبَاحَتهَا فِي صَوْم النَّفْل دُون @

الصفحة 9