كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)
2432 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَتَبَ الْإِحْسَان عَلَى كُلّ شَيْء )
: عَلَى بِمَعْنَى فِي أَيْ أَمَرَكُمْ بِهِ فِي كُلّ شَيْء
( فَإِذَا قَتَلْتُمْ )
: أَيْ قَوَدًا أَوْ حَدًّا لِغَيْرِ قَاطِع طَرِيق وَزَانٍ مُحْصَن لِإِفَادَةِ نَصّ آخَر بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا . قَالَهُ الْعَزِيزِيّ
( فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة )
: بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ هَيْئَة الْقَتْل ، وَالْإِحْسَان فِيهَا اِخْتِيَار أَسْهَل الطُّرُق وَأَقَلّهَا إِيلَامًا
( وَإِذَا ذَبَحْتُمْ )
: أَيْ بَهِيمَة تَحِلّ
( فَأَحْسِنُوا الذَّبْح )
: بِفَتْحِ الذَّال بِغَيْرِ هَاء الذِّبْح بِالرِّفْقِ بِهَا ، فَلَا يَصْرَعهَا بِعُنْفٍ ، وَلَا يَجُرّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ ، وَلَا يَذْبَحهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى
( وَلْيُحِدَّ )
: بِضَمِّ أَوَّله مِنْ أَحَدَّ
( أَحَدكُمْ )
: أَيْ كُلّ ذَابِح
( شَفْرَته )
: بِفَتْحِ الشِّين وَسُكُون الْفَاء أَيْ سِكِّينه أَيْ لِيَجْعَلهَا حَادَّة ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَحُدّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة
( وَلْيُرِحْ ذَبِيحَته )
: بِضَمِّ الْيَاء مِنْ أَرَاحَ إِذَا حَصَلَتْ رَاحَة ، وَإِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا وَإِمْرَار السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ لِيُسْرِع مَوْتهَا فَتَسْتَرِيح مِنْ أَلَمه . وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ لِيَتْرُكهَا حَتَّى تَسْتَرِيح وَتَبْرُد ، وَهَذَانِ الْفِعْلَانِ كَالْبَيَانِ لِلْإِحْسَانِ فِي الذَّبْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@
الصفحة 10
531