كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

2521 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَرِث الْمُسْلِم الْكَافِر إِلَخْ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِر لَا يَرِث الْمُسْلِم ، وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْكَافِر فَفِيهِ خِلَاف ، فَالْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِث أَيْضًا ، وَذَهَبَ مُعَاذ بْن جَبَل وَمُعَاوِيَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمَسْرُوق رَحِمَهُمْ اللَّه وَغَيْرهمْ إِلَى أَنَّهُ يَرِث مِنْ الْكَافِر ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : " الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ " وَحُجَّة الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح . وَالْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْإِسْلَام فَضْل الْإِسْلَام عَلَى غَيْره ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِلْمِيرَاثِ فَلَا يُتْرَك النَّصّ الصَّرِيح .
وَأَمَّا الْمُرْتَدّ فَلَا يَرِث الْمُسْلِم بِالْإِجْمَاعِ . وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْمُرْتَدّ فَفِيهِ أَيْضًا الْخِلَاف ، فَعِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَرَبِيعَة وَابْن أَبِي لَيْلَى وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمُسْلِم لَا يَرِث مِنْهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : مَا اِكْتَسَبَهُ فِي رِدَّته فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَا اِكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَام فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 120