كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ فَسَقَطَ فِي أَيْدِيهمْ وَنَكَسُوا عَلَى رُءُوسهمْ . وَالْقِصَّة مَشْهُورَة .
وَإِنَّمَا اِخْتَارَ النُّزُول هُنَاكَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْعَيْنِيِّ وَالْقَسْطَلَّانِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2523 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَتَوَارَث أَهْل مِلَّتَيْنِ شَتَّى )
: بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد صِفَة أَهْل أَيْ مُتَفَرِّقُونَ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : حَال مِنْ فَاعِل لَا يَتَوَارَث أَيْ مُتَفَرِّقِينَ . وَقِيلَ : يَجُوز أَنْ يَكُون صِفَة الْمِلَّتَيْنِ أَيْ مِلَّتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ . وَفِي بَعْض النُّسَخ شَيْئًا مَكَان شَتَّى . وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا تَوَارُث بَيْن أَهْل مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالْكُفْرِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْر وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْمِلَّتَيْنِ الْكُفْر وَالْإِسْلَام فَيَكُون كَحَدِيثِ " لَا يَرِث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " الْحَدِيث . قَالُوا : وَأَمَّا تَوْرِيث مِلَل الْكُفْر بَعْضهمْ مِنْ بَعْض فَإِنَّهُ ثَابِت وَلَمْ يَقُلْ بِعُمُومِ الْحَدِيث لِلْمِلَلِ كُلّهَا إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يَرِث الْيَهُودِيّ مِنْ النَّصْرَانِيّ وَلَا عَكْسه وَكَذَلِكَ سَائِر الْمِلَل .
قَالَ فِي السُّبُل : وَالظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر وَقَالَ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث جَابِر إِلَّا مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي لَيْلَى . هَذَا آخِر كَلَامه . وَابْن أَبِي لَيْلَى هَذَا لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ .@

الصفحة 122