كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

أَخْرَجَ عَمْرو بْن الْعَاصِ بَنِيهَا وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ : " فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرو بْن الْعَاصِ "
( فَمَاتُوا )
: أَيْ بَنُو الْمَرْأَة فِي طَاعُون عَمَوَاس الَّذِي وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة
( مَالًا لَهُ )
: أَيْ مَالًا كَانَ فِي مِلْكه
( فَخَاصَمَهُ )
: أَيْ عَمْرو بْن الْعَاصِ . وَالْمَعْنَى وَرِثَ عَمْرو مَال بَنِي الْمَرْأَة وَمَال مَوْلَاهَا فَخَاصَمَهُ إِخْوَتهَا فِي وَلَاء أُخْتهمْ . وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرو بْن الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَر يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاء أُخْتهمْ إِلَى عُمَر "
( مَا أَحْرَزَ الْوَلَد )
: أَيْ مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ
( أَوْ الْوَالِد فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ )
: أَيْ الْوَلَد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز
( مَنْ كَانَ )
: قَالَ فِي السُّبُل : الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث وَفِيهِ خِلَاف ، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا ، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ يَكُون لِلِابْنِ وَحْده اِنْتَهَى
( فَكَتَبَ )
أَيْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( لَهُ )
: أَيْ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ
( عَبْد الْمَلِك )
: أَيْ اِبْن مَرْوَان
( اِخْتَصَمُوا )
: أَيْ إِخْوَة الْمَرْأَة
( أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيل )@

الصفحة 128