كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

وَالِاسْتِخْلَاف هُوَ تَعْيِين الْخَلِيفَة عِنْد مَوْته خَلِيفَة بَعْده أَوْ يُعَيِّن جَمَاعَة لِيَتَخَيَّرُوا مِنْهُمْ وَاحِدًا .
2550 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ عُمَر )
: أَيْ قِيلَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمَّا أُصِيبَ أَلَا تَسْتَخْلِف خَلِيفَة بَعْدك عَلَى النَّاس ، فَقَالَ عُمَر فِي جَوَابه
( إِنْ لَا أَسْتَخْلِف )
: أَيْ أَنْ أَتْرُك الِاسْتِخْلَاف
( فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِف )
: أَيْ لَمْ يَجْعَل أَحَدًا بِعَيْنِهِ خَلِيفَة نَصًّا
( وَإِنْ أَسْتَخْلِف )
: أَنَا أَحَدًا بِالتَّعْيِينِ
( فَإِنَّ أَبَا بَكْر قَدْ اِسْتَخْلَفَ )
: أَيْ جَعَلَ عُمَر خَلِيفَة وَقْت وَفَاته ، فَأَخَذَ عُمَر وَسَطًا مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَلَمْ يَتْرُك التَّعْيِين بِمَرَّةٍ وَلَا فَعَلَهُ مَنْصُوصًا فِيهِ عَلَى الشَّخْص الْمُسْتَخْلَف وَجَعَلَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ شُورَى بَيْن مَنْ قُطِعَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، وَأَبْقَى النَّظَر لِلْمُسْلِمِينَ فِي تَعْيِين مَنْ اِتَّفَقَ عَلَيْهِ رَأْي الْجَمَاعَة الَّذِينَ جُعِلَتْ الشُّورَى فِيهِمْ . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ : قَالَ النَّوَوِيّ : حَاصِله أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَة إِذَا حَضَرَهُ مُقَدِّمَات الْمَوْت وَقَبْل ذَلِكَ يَجُوز لَهُ الِاسْتِخْلَاف وَيَجُوز لَهُ تَرْكه ، فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدْ اِقْتَدَى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ، وَإِلَّا فَقَدْ اِقْتَدَى بِأَبِي بَكْر وَأَجْمَعُوا عَلَى اِنْعِقَاد الْخِلَافَة بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَلَى اِنْعِقَادهَا بِعَقْدِ أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْد لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِف الْخَلِيفَة ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز جَعْل الْخَلِيفَة الْأَمْر شُورَى بَيْن جَمَاعَة كَمَا فَعَلَ عُمَر@

الصفحة 157