كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

2563 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُتِيَ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة
( بِظَبْيَةٍ )
: بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة . فِي النِّهَايَة ، هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس
( فِيهَا خَرَز )
: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالرَّاء فَزَاي فِي الْقَامُوس : الْخَرَزَة مُحَرَّكَة الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم
( لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَة )
: خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأْن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة ، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد وَقِيلَ مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود
( يَقْسِم لِلْحُرِّ وَالْعَبْد )
: قَالَ الْقَارِي : أَيْ يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء ، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه لَا عَلَى بَيْت الْمَال اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2564 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَعْطَى الْآهِل )
: بِالْمَدِّ وَكَسْر الْهَاء أَيْ الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة ، قَالَ فِي النَّيْل : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذَا غَيْر الزَّوْجَة مِثْلهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة
( حَظَّيْنِ )
: أَيْ نَصِيبَيْنِ
( وَأَعْطَى الْعَزَب )
: بِفَتْحَتَيْنِ مَنْ لَا زَوْجَة لَهُ قَالَهُ فِي فَتْح @

الصفحة 169