كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

مِنْ الْقَوْل إِلَى الْفِعْل فَأَرَادَ أَنْ يَكُون مَا يَقَع مِنْهُ بِمَنْأَى مِنْهُ لِيَدْفَعهُ إِنْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْء وَمُطَابَقَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ فِي قَوْله أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمُس .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
2594 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أُمّ الْحَكَم أَوْ ضُبَاعَة إِلَخْ )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي فِي أَنَّ أُمّ الْحَكَم بِنْت الزُّبَيْر حَدَّثَتْ الْفَضْل بْن الْحَسَن عَنْ ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر أَوْ أَنَّ ضُبَاعَة حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمّ الْحَكَم
( يَتَامَى بَدْر )
: أَيْ مَنْ قُتِلَ آبَاؤُهُمْ يَوْم بَدْر
( سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْر لَكُنَّ إِلَخْ )
: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : فَإِنْ قُلْت لَا شَكّ أَنَّ لِلتَّسْبِيحِ وَنَحْوه ثَوَابًا عَظِيمًا لَكِنْ كَيْف يَكُون خَيْرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَطْلُوبهَا وَهُوَ الِاسْتِخْدَام ؟ قُلْت : لَعَلَّ اللَّه تَعَالَى يُعْطِي الْمُسَبِّح قُوَّة يَقْدِر عَلَى الْخِدْمَة أَكْثَر مِمَّا يَقْدِر الْخَادِم عَلَيْهِ أَوْ يُسَهِّل الْأُمُور عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُون فِعْل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَسْهَل عَلَيْهِ مِنْ أَمْر الْخَادِم بِذَلِكَ @

الصفحة 212