كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الذَّكَاة الذَّبْح ، وَالْجَنِين الْوَلَد مَا دَامَ فِي الْبَطْن .
2444 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كُلُوهُ )
: أَيْ الْجَنِين .
( فَإِنَّهُ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه )
: أَيْ تَذْكِيَة أُمّه مُغْنِيَة عَنْ تَذْكِيَته وَهَذَا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ وَبِهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة فَلَا يَحِلّ بِذَكَاةِ أُمّه ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالْحَسَن بْن زِيَاد وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَيْضًا مَالِك وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُون قَدْ أَشْعَرَ .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى تَحْرِيم الْجَنِين إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا وَأَنَّهَا لَا تُغْنِي تَذْكِيَة الْأُمّ عَنْ تَذْكِيَته . ذَكَرَهُ فِي النَّيْل .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان جَوَاز أَكْل الْجَنِين إِذَا ذُكِّيَتْ أُمّه وَإِنْ لَمْ تُجَدَّد لِلْجَنِينِ ذَكَاة . وَتَأَوَّلَهُ بَعْض مَنْ لَا يَرَى أَكْل الْجَنِين عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْجَنِين يُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى أُمّه ، فَكَأَنَّهُ قَالَ ذَكَاة الْجَنِين كَذَكَاةِ أُمّه ، وَهَذِهِ الْقِصَّة تُبْطِل هَذَا التَّأْوِيل وَتُدْحِضهُ ، لِأَنَّ قَوْله : " فَإِنَّ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه " تَعْلِيل لِإِبَاحَتِهِ مِنْ غَيْر إِحْدَاث ذَكَاة ثَانِيَة ، فَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَى مَعْنَى النِّيَابَة عَنْهَا . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن .
هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده مُجَالِد بْن سَعِيد الْهَمْدَانِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد .@

الصفحة 25