كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

وَاجِبَة عِنْد الذَّبْح ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَهِيمَة أَصْلهَا عَلَى التَّحْرِيم حَتَّى يُتَيَقَّن وُقُوع الذَّكَاة فَهِيَ لَا تُسْتَبَاح بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوك فِيهِ ، فَلَوْ كَانَتْ التَّسْمِيَة مِنْ شَرْط الذَّكَاة لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَل الْأَمْر فِيهَا عَلَى حُسْن الظَّنّ بِهِمْ فَيُسْتَبَاح أَكْلهَا كَمَا لَوْ عَرَضَ الشَّكّ فِي نَفْس الذَّبْح . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة تُطْلَق عَلَى شَاة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ رَجَب وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة .
2447 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا مُسَدَّد )
: فَمُسَدَّد وَنَصْر بْن عَلِيّ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ بِشْر بْن الْمُفَضَّل
( قَالَ نُبَيْشَة )
: بِنُونٍ وَمُوَحَّدَة وَمُعْجَمَة مُصَغَّرًا
( نَعْتِر )
: كَنَضْرِب أَنْ نَذْبَح
( قَالَ اِذْبَحُوا لِلَّهِ )
: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : اِذْبَحُوا لِلَّهِ أَيْ اِذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ وَاجْعَلُوا الذَّبْح فِي رَجَب وَغَيْره سَوَاء .
وَقِيلَ كَانَ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة وَيَفْعَل الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ . وَقِيلَ الْمَشْهُور أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِمَا . وَالْمُرَاد بِلَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة نَفْي وُجُوبهمَا أَوْ نَفْي التَّقَرُّب بِالْإِرَاقَةِ كَالْأُضْحِيَّةِ . وَأَمَّا التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وَتَفْرِيقه عَلَى الْمَسَاكِين فَبِرّ وَصَدَقَة كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود
( وَبَرُّوا اللَّه )
: أَيْ أَطِيعُوهُ
( نُفْرِع )@

الصفحة 31