كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

: مِنْ أَفْرَعَ أَيْ نَذْبَح
( فَرَعًا )
: بِفَتْحَتَيْنِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَوَّل مَا تَلِد النَّاقَة وَكَانُوا يَذْبَحُونَ ذَلِكَ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ نَهَى النَّبِيّ عَنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى
( تَغْذُوهُ مَاشِيَتك )
: أَيْ تَلِدهُ وَالْغِذَى كَغِنًى . قَالَهُ فِي إِنْجَاح الْحَاجَة وَقَالَ السِّنْدِيُّ : تَغْذُوهُ أَيْ تَعْلِفهُ وَقَوْله مَاشِيَتك فَاعِل تَغْذُوهُ . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَغْذُوهُ لِلْخِطَابِ وَمَاشِيَتك مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ مِثْل مَاشِيَتك أَوْ مَعَ مَاشِيَتك اِنْتَهَى
( إِذَا اِسْتَحْمَلَ )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَيْ قَوِيَ عَلَى الْحَمْل وَصَارَ بِحَيْثُ يُحْمَل عَلَيْهِ . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَبِالْجِيمِ أَيْ صَارَ جَمَلًا . قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
( قَالَ نَصْر اِسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ )
: أَيْ زَادَ لَفْظ لِلْحَجِيجِ بَعْد اِسْتَحْمَلَ ، وَالْحَجِيج جَمْع حَاجّ
( أَحْسَبهُ )
: أَيْ أَبَا قِلَابَةَ
( كَمْ السَّائِمَة )
: أَيْ الَّتِي أَمَرَ رَسُول اللَّه بِذَبْحِ فَرَع مِنْهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2448 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة )
: أَيْ لَيْسَا وَاجِبَيْنِ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث . كَذَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء .
وَفِي النِّهَايَة : وَالْفَرَع أَوَّل مَا تَلِدهُ النَّاقَة كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ . وَقِيلَ : كَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا تَمَّتْ إِبِله مِائَة قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحَرَ لِصَنَمِهِ وَهُوَ الْفَرَع ، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم @

الصفحة 32