كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

وَعَلَى أَنَّ الصَّبِيّ إِذَا عَقَلَ الْكُفْر وَمَاتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعَذَّب اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ . قِيلَ يُعَاد الْمُشْرِك لِيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَام إِذَا رُجِيَ إِجَابَته أَلَا تَرَى أَنَّ الْيَهُودِيّ أَسْلَمَ حِين عَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَام ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُطْمَع فِي إِسْلَام الْكَافِر وَلَا يُرْجَى إِنَابَته فَلَا يَنْبَغِي عِيَادَته ، وَقَدْ عَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْد بْن عُبَادَةَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ . وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث جَابِر أَيْضًا قَالَ أَتَانِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودنِي وَأَبُو بَكْر وَهُمَا مَاشِيَانِ . وَعِيَادَة الْمَرِيض رَاكِبًا وَمَاشِيًا كُلّ ذَلِكَ سُنَّة . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيُّ .
2692 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَا بِرْذَوْنًا )
: قَالَ الْعَيْنِيّ : الْبِرْذَوْن بِكَسْرِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : يَقَع عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَرُبَّمَا قَالُوا فِي الْأُنْثَى بِرْذَوْنَة . وَقَالَ الْمُطَرِّزِي : الْبِرْذَوْن التُّرْكِيّ مِنْ الْخَيْل . قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح . وَفِي فَتْح الْوَدُود : الْمُرَاد هُنَا مُطْلَق الْفَرَس .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ .@

الصفحة 360