كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

الْأَصْل نَدْب وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوب فِي حَقّ بَعْض دُون بَعْض . وَعَنْ الطَّبَرِيِّ : تَتَأَكَّد فِي حَقّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَته وَتُسَنّ فِيمَنْ تُرَاعَى حَاله ، وَتُبَاح فِيمَا عَدَا ذَلِكَ اِنْتَهَى
( وَفُكُّوا الْعَانِي )
: أَيْ الْأَسِير ، وَفَكّه تَخْلِيصه بِالْفِدَاءِ أَيْ أَخْلِصُوا الْأَسِير الْمُسْلِم فِي أَيْدِي الْكُفَّار أَوْ الْمَحْبُوس ظُلْمًا . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة وَالنِّكَاح وَكِتَاب الْمَرْضَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم .
2700 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ عَادَ مَرِيضًا )
: أَيْ زَارَهُ فِي مَرَضه
( لَمْ يَحْضُر أَجَله )
: صِفَة الْمَرِيض
( فَقَالَ )
: أَيْ الْعَائِد
( عِنْده )
: أَيْ الْمَرِيض
( أَسْأَل اللَّه الْعَظِيم )
: أَيْ فِي ذَاته وَصِفَاته
( أَنْ يَشْفِيك )
: بِفَتْحِ أَوَّله مَفْعُول ثَانٍ
( إِلَّا عَافَاهُ اللَّه )
: قَالَ السِّنْدِيُّ : كَأَنَّ كَلِمَة إِلَّا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِير فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّه ، أَوْ أَنَّ كَلِمَة مَنْ لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ فَيَرْجِع إِلَى مَعْنَى النَّفْي كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَلْ جَزَاء الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَان } وَقَوْله تَعَالَى : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ } اِنْتَهَى .
قُلْت : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات كَمَا فِي الْمِشْكَاة بِلَفْظِ " مَا مِنْ مُسْلِم يَعُود مُسْلِمًا فَيَقُول سَبْع مَرَّات "@

الصفحة 371