كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

2729 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَرَّ عَلَى حَمْزَة )
: عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ )
: أَيْ بِحَمْزَة ، وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الثَّاء الْمُخَفَّفَة قَالَ فِي الْمِصْبَاح مَثَّلْت بِالْقَتِيلِ مَثْلًا مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ إِذَا جَدَعْته وَظَهَرَتْ آثَار فِعْلك عَلَيْهِ تَنْكِيلًا ، وَالتَّشْدِيد مُبَالَغَة ، وَالِاسْم الْمُثْلَة وِزَان غُرْفَة
( فَقَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَنْ تَجِد صَفِيَّة )
: أُخْت حَمْزَة
( فِي نَفْسهَا )
: أَيْ تَحْزَن وَتَجْزَع
( الْعَافِيَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعَافِيَة السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأْكُلهَا وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي
( حَتَّى يُحْشَر )
: أَيْ يُبْعَث حَمْزَة يَوْم الْقِيَامَة
( مِنْ بُطُونهَا )
: أَيْ الْعَافِيَة
( وَكَثُرَتْ الْقَتْلَى )
جَمْع قَتِيل كَالْجَرْحَى جَمْع جَرِيح
( يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْب الْوَاحِد )
: ظَاهِره تَكْفِين الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة فِي ثَوْب وَاحِد . وَقَالَ الْمُظْهِر فِي شَرْح الْمَصَابِيح : مَعْنَى ثَوْب وَاحِد قَبْر وَاحِد ، إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَرَتَاهُمَا اِنْتَهَى .
وَقَالَ أَشْهَب : لَا يُفْعَل ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَكَذَا الدَّفْن . وَعَنْ الْعَلَّامَة اِبْن تَيْمِيَّةَ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ يُقْسَم الثَّوْب الْوَاحِد بَيْن الْجَمَاعَة فَيُكَفَّن كُلّ وَاحِد @

الصفحة 410