كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

عَلَى قَتْلَى أُحُد عَلَى مَعْنَى اِشْتِغَاله فِي ذَلِكَ الْيَوْم عَنْهُمْ وَلَيْسَ هَذَا بِتَأْوِيلٍ صَحِيح ، لِأَنَّهُ قَدْ دَفَنَهمْ مَعَ قِيَام الشُّغْل وَلَمْ يَتْرُكهُمْ عَلَى وَجْه الْأَرْض . وَأَكْثَر الرِّوَايَات أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضهمْ مَا رُوِيَ مِنْ صَلَاته عَلَى حَمْزَة فَحَمَلَهَا عَلَى الصَّلَاة اللُّغَوِيَّة وَجَعَلَهَا الدُّعَاء لَهُ زِيَادَة خُصُوصِيَّة لَهُ وَتَفَضُّلًا لَهُ عَلَى سَائِر أَصْحَابه اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظ : ثُمَّ إِنَّ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ فِي مَنْع الصَّلَاة عَلَيْهِمْ عَلَى الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَفِي وَجْه أَنَّ الْخِلَاف فِي الِاسْتِحْبَاب وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَنَابِلَة . قَالَ الْمَاوَرْدِيّ عَنْ أَحْمَد : الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد أَجْوَد ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأَ اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2731 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا )
: أَيْ حِفْظًا وَقِرَاءَة لِلْقُرْآنِ
( فَإِذَا أُشِير لَهُ )
: أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَدَّمَهُ )
: مِنْ التَّقْدِيم أَيْ ذَلِكَ الْأَحَد
( فِي اللَّحْد )
: قَالَ الْحَافِظ : أَصْل الْإِلْحَاد الْمَيْل وَالْعُدُول عَنْ الشَّيْء وَقِيلَ لِلْمَائِلِ عَنْ الدِّين مُلْحِد ، وَسُمِّيَ اللَّحْد لِأَنَّهُ شَقّ يُعْمَل فِي جَانِب الْقَبْر فَيَمِيل عَنْ وَسَط الْقَبْر إِلَى جَانِبه بِحَيْثُ يَسَع الْمَيِّت فَيُوضَع فِيهِ وَيُطْبَق عَلَيْهِ اللَّبِن اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْقَارِي : هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَبِضَمِّ وَسُكُون الْحَاء
( أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ )
: أَيْ أَشْهَد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي@

الصفحة 412