كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

اللَّه عَنْهُ قَالَ : " لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ الدَّاخِل لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصه " .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرو بْن يَزِيد عَنْ عَلْقَمَة هَذَا آخِر كَلَامه . وَعَمْرو بْنُ يَزِيد هَذَا هُوَ أَبُو بُرْدَة التَّمِيمِيُّ لَا يُحْتَجّ بِهِ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
2734 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حِين تُوُفِّيَتْ اِبْنَته )
: هِيَ زَيْنَب زَوْج أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع وَالِدَة أُمَامَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِم وَلَفْظه عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ : " لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَب بِنْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
( اِغْسِلْنَهَا )
: قَالَ اِبْن بُرَيْدَةَ : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب غَسْل الْمَيِّت . قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَكِنَّ قَوْله ثَلَاثًا إِلَخْ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمَشْهُور مِنْ مَذَاهِب الْعُلَمَاء ، فَيَتَوَقَّف الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى تَجْوِيز إِرَادَة الْمَعْنَيَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِد ، لِأَنَّ قَوْله ثَلَاثًا غَيْر مُسْتَقِلّ بِنَفْسِهِ فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون دَاخِلًا تَحْت صِيغَة الْأَمْر ، فَيُرَاد بِلَفْظِ الْأَمْر الْوُجُوب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْل الْغَسْل ، وَالنَّدْب بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِيتَار اِنْتَهَى .
فَمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْأَمْر عَلَى الْوُجُوب وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزهُ حَمْلُ الْأَمْر عَلَى النَّدْب لِهَذِهِ الْقَرِينَة . كَذَا فِي النَّيْل
( أَوْ خَمْسًا )
: قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن @

الصفحة 416