كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( ثَلَاثَة قُرُون )
: اِنْتِصَاب ثَلَاثَة يَجُوز أَنْ يَكُون بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ بِثَلَاثَةِ قُرُون أَوْ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ فِي ثَلَاثَة قُرُون ، وَالْقُرُون جَمْع الْقَرْن وَهُوَ الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر ، وَحَاصِل الْمَعْنَى جَعَلْنَا شَعْرهَا ثَلَاث ضَفَائِر بَعْد أَنْ حَلَّلُوهَا بِالْمُشْطِ . قَالَهُ الْعَيْنِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( وَضَفَّرْنَا رَأْسهَا )
: أَيْ شَعْر رَأْسهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالضَّفْر أَصْله الْفَتْل ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَسْرِيح لِحْيَة الْمَيِّت مُسْتَحَبّ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظ : ضَفَّرْنَا بِضَادِ سَاقِطَة وَفَاء خَفِيفَة اِنْتَهَى .
وَفِي النَّيْل : وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ضَفْر شَعْر الْمَرْأَة وَجَعْله ثَلَاثَة قُرُون وَهِيَ نَاصِيَتهَا وَقَرْنَاهَا أَيْ جَانِبَا رَأْسهَا كَمَا فِي رِوَايَة عِنْد الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا ، وَتَسْمِيَة النَّاصِيَة قَرْنًا تَغْلِيب . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَنَفِيَّة إِنَّهُ يُرْسَل شَعْر الْمَرْأَة خَلْفهَا وَعَلَى وَوَجْههَا مُفَرَّقًا .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَكَأَنَّ سَبَب الْخِلَاف أَنَّ الَّذِي فَعَلَتْهُ أُمّ عَطِيَّة هَلْ اِسْتَنَدَتْ فِيهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُون مَرْفُوعًا أَوْ هُوَ شَيْء رَأَتْهُ فَفَعَلَتْهُ اِسْتِحْبَابًا كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمَل ، لَكِنَّ الْأَصْل أَنْ لَا يُفْعَل فِي الْمَيِّت شَيْء مِنْ جِنْس الْقُرَب إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرْع وَلَمْ يَرِد ذَلِكَ مَرْفُوعًا كَذَا قَالَ .
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الظَّاهِر عَدَم إِطْلَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيره لَهُ . وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ الْحَافِظ بِأَنَّ سَعِيد بْن مَنْصُور رَوَى عَنْ أُمّ عَطِيَّة أَنَّهَا قَالَتْ : " قَالَ @

الصفحة 419