كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

2754 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا )
: أَيْ وَلَمْ يُؤَكِّد عَلَيْنَا فِي الْمَنْع كَمَا أَكَّدَ عَلَيْنَا فِي غَيْره مِنْ الْمَنْهِيَّات ، فَكَأَنَّهَا قَالَتْ كُرِهَ لَنَا اِتِّبَاع الْجَنَائِز مِنْ غَيْر تَحْرِيم . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ ظَاهِر سِيَاق أُمّ عَطِيَّة أَنَّ النَّهْي نَهْي تَنْزِيه وَبِهِ قَالَ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم قَالَهُ فِي الْفَتْح . وَلَفْظ الْبُخَارِيّ فِي بَاب الْحَيْض عَنْ أُمّ عَطِيَّة : " نَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِتِّبَاع الْجِنَازَة " وَقَوْلهَا " لَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا " ظَاهِر فِي أَنَّ النَّهْي لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ ، كَأَنَّهَا فَهِمَتْهُ مِنْ قَرِينَة ، وَيَدُلّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَة فَرَأَى عُمَر اِمْرَأَة فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ دَعْهَا يَا عُمَر " الْحَدِيث .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ اِتِّبَاعهَا إِلَى الدَّفْنِ .
2755 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَهُ قِيرَاط )
: زَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَته " مِنْ الْأَجْر " وَالْقِيرَاط بِكَسْرِ الْقَاف . قَالَ الْجَوْهَرِيّ أَصْله قِرَّاط بِالتَّشْدِيدِ لِأَنَّ جَمْعه قَرَارِيط فَأُبْدِلَ مِنْ أَحَد حَرْفَيْ @

الصفحة 449