كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

عَلَى الْإِيمَان اِنْتِهَاء
( وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحهَا )
: أَيْ أَمَرْت بِقَبْضِ رُوحهَا
( بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتهَا )
: بِتَخْفِيفِ الْيَاء أَيْ بَاطِنهَا وَظَاهِرهَا
( جِئْنَا شُفَعَاء )
: أَيْ بَيْن يَدَيْك . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة
( أَخْطَأَ شُعْبَة )
: مِنْ هَا هُنَا إِلَى قَوْله وَجَعْفَر بْن سُلَيْمَان وُجِدَ فِي بَعْض النُّسَخ وَاَللَّه أَعْلَم .
2786 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَصَغِيرنَا وَكَبِيرنَا )
: قَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ الدُّعَاء فِي حَقّ الصَّغِير لِرَفْعِ الدَّرَجَات اِنْتَهَى ، وَيَدْفَعهُ مَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى طِفْل لَمْ يَعْمَل خَطِيئَة قَطُّ فَقَالَ اللَّهُمَّ قِه عَذَاب الْقَبْر وَضِيقِه ، وَيُمْكِن أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالصَّغِيرِ وَالْكَبِير الشَّابّ وَالشَّيْخ فَلَا إِشْكَال .
وَتَكَلَّفَ اِبْن الْمَلَك وَغَيْره وَنَقَلَ التُّورْبَشْتِيُّ عَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى الِاسْتِغْفَار لِلصِّبْيَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْب لَهُمْ ، فَقَالَ مَعْنَاهُ السُّؤَال مِنْ اللَّه أَنْ يَغْفِر لَهُ مَا كُتِبَ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ أَنْ يَفْعَلهُ بَعْد الْبُلُوغ مِنْ الذُّنُوب حَتَّى إِذَا كَانَ فَعَلَهُ كَانَ مَغْفُورًا وَإِلَّا فَالصَّغِير غَيْر مُكَلَّف لَا حَاجَة إِلَى الِاسْتِغْفَار . قَالَهُ الْقَارِي
( وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَقْصُود مِنْ الْقَرَائِن الْأَرْبَع الشُّمُول وَالِاسْتِيعَاب@

الصفحة 498