كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

فِي الذَّبِيحَة حَالَة مَا تُذْبَح وَفِي الصَّيْد حَالَة مَا يُرْسِل الْجَارِحَة أَوْ السَّهْم فَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَة اِخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ
( مَا لَمْ يَشْرَكهَا كَلْب لَيْسَ مِنْهَا )
: فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ إِذَا شَارَكَهُ كَلْب آخَر ، وَالْمُرَاد كَلْب آخَر اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الزَّكَاة أَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ فَلَا يَحِلّ أَكْله فِي هَذِهِ الصُّوَر فَإِنْ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا شَارَكَهُ كَلْب أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة عَلَى ذَلِكَ الصَّيْد حَلَّ . قَالَهُ النَّوَوِيّ
( بِالْمِعْرَاضِ )
: بِكَسْرِ الْمِيم وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَهِيَ خَشَبَة ثَقِيلَة أَوْ عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة وَقَدْ تَكُون بِغَيْرِ حَدِيدَة وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِيره وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : هُوَ سَهْم لَا رِيش فِيهِ وَلَا نَصْل . ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ
( فَخَزَقَ )
: بِالْخَاءِ وَالزَّاي الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَفَذَ
( بِعَرْضِهِ )
: أَيْ بِغَيْرِ طَرَفه الْمُحَدَّد . وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا اِصْطَادَ بِالْمِعْرَاضِ فَقَتَلَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ ، وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرهمَا مِنْ فُقَهَاء الشَّام : يَحِلّ مُطْلَقًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2465 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَذَكَرْت اِسْم اللَّه )
: فِيهِ أَنَّهُ إِنْ أَرْسَلَ الْكَلْب وَلَمْ يُسَمِّ لَمْ يُؤْكَل ، وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَة نَاسِيًا حَلَّ . وَذَهَبَ بَعْض مَنْ @

الصفحة 50