كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ . وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة مِنْ الْأَئِمَّة الْحَنَفِيَّة : وَالصَّلَاة أَنْ يُكَبِّر تَكْبِيرَة وَيَحْمَد اللَّه عَقِبَيْهَا اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي الْبِنَايَة شَرْح الْهِدَايَة : وَذَكَرَ فِي الْبَدَائِع وَغَيْره أَنْ يَقُول سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَخْ بَعْد التَّكْبِير وَفِي الْمُحِيط إِنَّهُ رِوَايَة الْحَسَن عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا اِسْتِفْتَاح فِيهِ وَلَكِنَّ الْعَادَة أَنَّهُمْ يَسْتَفْتِحُونَ فِي سَائِر الصَّلَوَات . وَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَلَيْسَ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الثَّنَاء عَلَى اللَّه تَعَالَى وَلَا فِي الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي الدُّعَاء لِلْمَيِّتِ شَيْء مُوَقَّت ، يَقْرَأ مِنْ ذَلِكَ مَا حَضَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ : " مَا وَقَّتَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاة الْجَنَازَة قَوْلًا وَلَا قِرَاءَة ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَام وَاخْتَرْ مِنْ أَطْيَب الْكَلَام مَا شِئْت " اِنْتَهَى كَلَام الْعَيْنِيّ .
قُلْت : هَكَذَا ذَكَرَ الْعَيْنِيّ قَوْل عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود بِغَيْرِ سَنَد وَلَمْ يَذْكُر مَنْ أَخْرَجَهُ لَكِنَّ الِاقْتِصَار عَلَى الْأَدْعِيَة الْمَأْثُورَة فِي صَلَاة الْجَنَازَة هُوَ الْمُتَعَيَّن . وَقَدْ ثَبَتَ الْأَدْعِيَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَجِيءُ وَاَللَّه أَعْلَم .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : فَإِذَا أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت كَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ اِنْتَهَى .
وَأَمَّا الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَالِاسْتِغْفَار وَالدُّعَاء لِلْمَيِّتِ ، فَأَخْرَجَ الشَّافِعِيّ فِي مُسْنَده أَخْبَرَنَا مُطَرِّف بْن مَازِن عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْن سَهْل أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ السُّنَّة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَة أَنْ يُكَبِّر الْإِمَام ثُمَّ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب بَعْد التَّكْبِيرَة الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسه ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِص الدُّعَاء لِلْجَنَازَة فِي التَّكْبِيرَات لَا يَقْرَأ فِي شَيْء مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّم سِرًّا فِي نَفْسه " @

الصفحة 507