كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

قَالَ اِبْن الْمَلَك : ذَهَبَ بَعْض إِلَى وُجُوب الْوَصِيَّة لِظَاهِرِ الْحَدِيث وَالْجُمْهُور عَلَى اِسْتِحْبَابهَا ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام جَعَلَهَا حَقًّا لِلْمُسْلِمِ لَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَهُوَ خِلَاف مَا يَدُلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ . قِيلَ هَذَا فِي الْوَصِيَّة الْمُتَبَرَّع بِهَا ، وَأَمَّا الْوَصِيَّة بِأَدَاءِ الدَّيْن وَرَدّ الْأَمَانَات فَوَاجِبَة عَلَيْهِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2479 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ تُرِيد وَصِيَّة الْمَال خَاصَّة لِأَنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُوصِي فِي مَال سَبِيله أَنْ يَكُون مَوْرُوثًا ، وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُك شَيْئًا يُورَث فَيُوصِي بِهِ ، وَقَدْ أَوْصَى عَلَيْهِ السَّلَام بِأُمُورٍ مِنْهَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ عَامَّة وَصِيَّته عِنْد الْمَوْت الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ . وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : أَوْصَى رَسُول اللَّه أَخْرِجُوا الْيَهُود مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب ، وَأَجِيزُوا الْوُفُود بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزهُمْ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2480 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص
( مَرِضَ )
: أَيْ سَعْد
( مَرَضًا أَشْفَى فِيهِ )@

الصفحة 64