كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 8)

مِنْ صَدِيقه وَضَيْفه
( رَقِيقًا )
: عَبْدًا
( مِنْهُ )
: أَيْ مِنْ مَحْصُول ثَمْغ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ لِعَمَلِهِ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2494 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سُلَيْمَان يَعْنِي اِبْن بِلَال عَنْ الْعَلَاء )
: هَذَا الْإِسْنَاد هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ وَكَذَا فِي الْأَطْرَاف وَفِي بَعْض النُّسَخ زِيَادَة رَاوِيَيْنِ بَيْن سُلَيْمَان وَالْعَلَاء وَهُوَ غَلَط
( اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَله )
: أَيْ فَائِدَة عَمَله وَتَجْدِيد ثَوَابه
( إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة أَشْيَاء )
: فَإِنَّ ثَوَابهَا لَا يَنْقَطِع بَلْ هُوَ دَائِم مُتَّصِل النَّفْع
( مِنْ صَدَقَة جَارِيَة )
: كَالْأَوْقَافِ . وَلَفْظ مُسْلِم " إِلَّا مِنْ صَدَقَة " قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهُوَ بَدَل مِنْ قَوْله " إِلَّا مِنْ ثَلَاث " أَيْ يَنْقَطِع ثَوَاب عَمَله مِنْ كُلّ شَيْء وَلَا يَنْقَطِع ثَوَابه مِنْ هَذِهِ الثَّلَاث . قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ
( أَوْ عِلْم يُنْتَفَع بِهِ )
: كَتَعْلِيمٍ وَتَصْنِيف . قَالَ التَّاج السُّبْكِيُّ : وَالتَّصْنِيف أَقْوَى لِطُولِ بَقَائِهِ عَلَى مَمَرّ الزَّمَان
( أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ )
: قَالَ اِبْن الْمَلَك : قَيَّدَ بِالصَّالِحِ لِأَنَّ الْأَجْر لَا يَحْصُل مِنْ غَيْره اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : الْمُرَاد مِنْ الصَّالِح الْمُؤْمِن .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ : وَفَائِدَة تَقْيِيده بِالْوَلَدِ مَعَ أَنَّ دُعَاء غَيْره يَنْفَعهُ تَحْرِيض الْوَلَد عَلَى الدُّعَاء .
وَوَرَدَ فِي أَحَادِيث أُخَر زِيَادَة عَلَى الثَّلَاثَة وَتَتَبَّعَهَا السُّيُوطِيُّ فَبَلَغَتْ أَحَد عَشَر وَنَظَمَهَا فِي قَوْله : @

الصفحة 86