كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف وَرَمَّزَ عَلَيْهِ عَلَامَة أَبِي دَاوُدَ فَقَطْ ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم وَهُوَ فِي الرِّوَايَة اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمِين إِلَّا رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِنْ كَانَتْ الْآيَة الْوَارِدَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين لَمْ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى { أَوْ تَحْرِير رَقَبَة } : بِخِلَافِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل فَإِنَّهَا قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ . قَالَ اِبْن بَطَّال : حَمَلَ الْجُمْهُور وَمِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد كَمَا حَمَلُوا الْمُطْلَق فِي قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } عَلَى الْمُقَيَّد فِي قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ } وَخَالَفَ الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا يَجُوز إِعْتَاق الْكَافِر ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابه الْكَبِير بِأَنَّ كَفَّارَة الْقَتْل مُغَلَّظَة بِخِلَافِ كَفَّارَة الْيَمِين وَمِمَّا يُؤَيِّد الْقَوْل الْأَوَّل أَنَّ الْمُعْتِق لِلرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَة أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ بِخِلَافِ الْمُكَفِّر بِغَيْرِ الْمُؤْمِنَة فَإِنَّهُ فِي شَكّ مِنْ بَرَاءَة الذِّمَّة .
2860 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَنْهَى عَنْ النَّذْر )
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى نَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ النَّذْر إِنَّمَا هُوَ تَأْكِيد لِأَمْرِهِ وَتَحْذِير التَّهَاوُن بِهِ بَعْد إِيجَابه ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّجْر عَنْهُ حَتَّى @

الصفحة 101