كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
2862 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنْ يُطِيع اللَّه )
كَلِمَة أَنْ مَصْدَرِيَّة ، وَالْإِطَاعَة أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ
( فَلْيُطِعْهُ )
مَجْزُوم لِأَنَّهُ جَوَاب الشَّرْط
( فَلَا يَعْصِهِ )
مَجْزُوم أَيْضًا لِأَنَّهُ جَوَاب الشَّرْط .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ النَّذْر فِي الْمَعْصِيَة غَيْر لَازِم وَأَنَّ صَاحِبه مَنْهِيّ عَنْ الْوَفَاء بِهِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِب فِيهِ كَفَّارَة ، وَلَوْ فِيهِ كَفَّارَة لَأَشْبَهَ أَنْ يُجْزَى ذِكْرهَا فِي الْحَدِيث وَأَنْ يُوجَد بَيَانهَا مَقْرُونًا بِهِ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ .
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِذَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَة فَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين . قَالَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيّ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَاب اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
نقص في الصفحات من 113-115
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَفَّارَة إِذَا كَانَ )
النَّذْر
( فِي مَعْصِيَة )
كَمَا هُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ اِخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ .
2863 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة )
وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيث عِمْرَان " لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى " .@
الصفحة 105