كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ مُحَمَّد بْن الزُّبَيْر الْحَنْظَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَان اِبْن الْحُصَيْن قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة وَكَفَّارَتهَا كَفَّارَة يَمِين " اِنْتَهَى .
2865 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنْ تَحُجّ حَافِيَة )
أَيْ مَاشِيَة غَيْر لَابِسَة فِي رِجْلهَا شَيْئًا
( غَيْر مُخْتَمِرَة )
بِضَمِّ الْمِيم الْأُولَى وَكَسْر الثَّانِيَة أَيْ غَيْر مُغَطِّيَة رَأْسهَا بِخِمَارِهَا قَالَ فِي الْمُغْرِب : الْخِمَار مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا ، وَقَدْ اِخْتَمَرَتْ وَتَخَمَّرَتْ إِذَا لَبِسَتْ الْخِمَار
( فَلْتَخْتَمِرْ )
لِأَنَّ كَشْف رَأْسهَا عَوْرَة وَهِيَ مَعْصِيَة لَا نَذْر فِيهَا
( وَلْتَرْكَبْ )
لِعَجْزِهَا لِمَا سَيَجِيءُ فِي رِوَايَة عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس مِنْ عَدَم طَاقَتهَا لَا سِيَّمَا مَعَ الْحَفَاء
( وَلْتَصُمْ )
أَيْ عِنْد الْعَجْز عَنْ الْهَدْي أَوْ عَنْ أَنْوَاع كَفَّارَة الْيَمِين . قَالَهُ الْقَارِيّ .
قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : وَقَوْله وَلْتَصُمْ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّ الصِّيَام بَدَل مِنْ الْهَدْي خُيِّرَتْ فِيهِ كَمَا يُخَيَّر قَاتِل الصَّيْد أَنْ يَفْدِيَ بِمِثْلِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مِثْل وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهُ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْمَسَاكِين ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ بَدَل كُلّ مُدّ مِنْ الطَّعَام يَوْمًا ، وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا اِنْتَهَى .
قَالَ فِي السُّبُل : وَلَعَلَّ الْأَمْر بِصِيَامِ ثَلَاثَة أَيَّام لِأَجْلِ النَّذْر بِعَدَمِ الِاخْتِمَار ، فَإِنَّهُ نَذْر بِمَعْصِيَةٍ ، فَوَجَبَ كَفَّارَة يَمِين وَهُوَ مِنْ أَدِلَّة مَنْ يُوجِب الْكَفَّارَة فِي النَّذْر بِمَعْصِيَةٍ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ فِي إِسْنَاده اِخْتِلَاف .@

الصفحة 114