كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان بن أرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا في حديث الأوزاعي لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وكذلك رواه حماد ابن ويد عن محمد بن الزبير ورواه بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال لا نذر في معصية الله
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لانذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران
ورواه الثورى عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال لا نذر في معصية أو في غضب قال فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا
ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك
وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث
وفيه نظر
قال البيهقي وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لابنه أبق فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة
فقل لابنك فليكفر عن يمينه