كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

بْن حَنْبَل جَوَّزَ الصَّوْم فِي النَّذْر وَالْقَوْل الْقَدِيم لِلشَّافِعِيِّ جَوَازه مُطْلَقًا ، وَرَجَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابه بِأَنَّهُ الْأَوْفَق لِلدَّلِيلِ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ .
وَفِي النَّيْل : وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَصُوم الْوَلِيّ عَنْ الْمَيِّت إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم أَيّ صَوْم كَانَ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَاب الْحَدِيث وَجَمَاعَة مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة وَأَبُو ثَوْر وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْل عَلَى صِحَّة الْحَدِيث وَقَدْ صَحَّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّات : هَذِهِ السُّنَّة ثَابِتَة لَا أَعْلَم خِلَافًا بَيْن أَهْل الْحَدِيث فِي صِحَّتهَا . وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ صَوْم الْوَلِيّ عَنْ الْمَيِّت لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر يَقُول بِوُجُوبِهِ . وَذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَام عَنْ الْمَيِّت مُطْلَقًا . وَقَالَ اللَّيْث وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد إِنَّهُ لَا يُصَام عَنْهُ إِلَّا النَّذْر اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
( بِوَلِيدَةٍ )
: أَيْ جَارِيَة
( وَتَرَكَتْ )
: أَيْ أُمِّي
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَدْ وَجَبَ )
: أَيْ ثَبَتَ
( وَرَجَعَتْ )
: الْوَلِيدَة
( نَحْو حَدِيث عَمْرو )
: أَيْ اِبْن عَوْن الْمُتَقَدِّم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ ، وَفِي بَعْض طُرُق مُسْلِم عَنْ سُلَيْمَان بْن بُرَيْدَةَ@

الصفحة 123