كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

الْكَاتِب ، وَمَوْضِع التَّعْلِيم . كَذَا فِي كِتَاب اللُّغَة
( الطَّبْطِبِيَّة )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون الْمُوَحَّدَة الْأُولَى وَكَسْر الثَّانِيَة وَبَعْدهَا يَاء مُشَدَّدَة ، قِيلَ هُمَا كِنَايَة عَنْ الدِّرَّة فَإِنَّهَا إِذَا ضَرَبْت بِهَا حَكَّتْ صَوْت طَبْطِب وَهِيَ بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِير .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالطَّبْطَبَة حِكَايَة عَنْ وَقْع الْأَقْدَم . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ طَعَامًا أَوْ ذَبْحًا بِمَكَّة أَوْ فِي غَيْرهَا مِنْ الْبُلْدَان لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلهُ لِفُقَرَاء غَيْر ذَلِكَ الْمَكَان وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَأَجَازَهُ غَيْره لِغَيْرِ أَهْل ذَلِكَ الْمَكَان اِنْتَهَى ، وَتَقَدَّمَ ضَبْط هَذَا اللَّفْظ وَغَيْره الْوَاقِع فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فِي كِتَاب النِّكَاح فِي بَاب تَزْوِيج مَنْ لَمْ يُولَد فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ
( فَأَقَرَّ لَهُ )
: أَيْ اِعْتَرَفَ بِرِسَالَتِهِ
( فِي عَقَبَة )
: بِعَيْنٍ مُهْمَلَة وَقَاف مَفْتُوحَة
( مِنْ الثَّنَايَا )
: قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة الْعَقَبَة مَرْقَى صَعْب مِنْ الْجِبَال وَالطَّرِيق فِي أَعْلَى الْجِبَال ، وَالثَّنِيَّة طَرِيق الْعَقَبَة وَجَمْعه ثَنَايَا . وَالْحَدِيث لَيْسَ فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَة اِبْن [ دَاسَةَ وَلِذَا أَوْرَدَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم ، وَلَمْ يَذْكُرهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
فِي الْكَفَّارَات بِمَعْنَاهُ . وَتَقَدَّمَ هَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِهِ فِي بَاب تَزْوِيج مَنْ لَمْ يُولَد@

الصفحة 129