كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

وَقَالَ آخَرُونَ : هَذَا رَجُل كَافِر لَا عَهْد لَهُ ، وَقَدْ يَجُوز أَخْذه وَأَسْره وَقَتْله ، فَإِنْ جَازَ أَنْ يُؤْخَذ بِجَرِيرَةِ نَفْسه وَهِيَ كُفْره جَازَ أَنْ يُؤْخَذ بِجَرِيرَةِ غَيْره مِمَّنْ كَانَ عَلَى مِثْل حَاله مِنْ حَلِيف وَغَيْره . وَيُحْكَى مَعْنَاهُ هَذَا عَنْ الشَّافِعِيَّة .
وَفِيهِ وَجْه ثَالِث وَهُوَ أَنْ يَكُون فِي الْكَلَام إِضْمَار يُرِيد أَنَّك إِنَّمَا أَخَذْت لِيَدْفَع بِك جَرِيرَة حُلَفَائِك فَيَفْدِي بِك الْأَسِيرَيْنِ الَّذَيْنِ أَسْرَتْهُمْ ثَقِيف أَلَا تَرَاهُ يَقُول فَفُودِيَ الرَّجُل بَعْد بِالرَّجُلَيْنِ اِنْتَهَى . كَلَام الْخَطَّابِيّ
( وَأَنَا مُسْلِم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ثُمَّ لَمْ يُخَلِّهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ رَدَّهُ إِلَى دَار الْكُفْر ، فَإِنَّهُ يُتَأَوَّل عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَطْلَعَهُ اللَّه عَلَى كَذِبه ؟ وَأُعْلِمَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى التَّقِيَّة دُون الْإِخْلَاص أَلَا تَرَاهُ يَقُول هَذِهِ حَاجَتك حِين قَالَ إِنِّي جَائِع فَأَطْعِمْنِي وَأَنِّي ظَمْآن فَاسْقِنِي ، وَلَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا قَالَ الْكَافِر إِنَى مُسْلِم قَبْل إِسْلَامه وُكِلَتْ سَرِيرَته إِلَى رَبّه تَعَالَى ، وَقَدْ اِنْقَطَعَ الْوَحْي وَانْسَدَّ بَاب عِلْم الْغَيْب اِنْتَهَى .
( قَالَ )
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَوْ قُلْتهَا )
: أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَة
( وَأَنْتَ تَمْلِك أَمَرَك )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّك لَوْ تَكَلَّمْت بِكَلِمَةِ الْإِسْلَام طَائِعًا رَاغِبًا فِيهِ قَبْل الْإِسَار@

الصفحة 132