كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
: أَيْ قِصَّة كَعْب بْن مَالِك
( قَالَ )
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا )
: أَيْ لَا تَفْعَل هَكَذَا
( فَنِصْفه )
: أَيْ فَأَتَصَدَّق نِصْفه وَفِي فَتْح الْبَارِي وَنَيْل الْأَوْطَار وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَاله عَلَى عَشَرَة مَذَاهِب ، الْأَوَّل أَنَّهُ يَلْزَمهُ الثُّلُث فَقَطْ لِهَذَا الْحَدِيث ، قَالَهُ مَالِك .
وَنُوزِعَ فِي أَنَّ كَعْبًا لَمْ يُصَرِّح بِلَفْظِ النَّذْر وَلَا بِمَعْنَاهُ بَلْ يُحْتَمَل أَنَّهُ نَجَّزَ النَّذْر ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَهُ فَاسْتَأْذَنَ . وَالِانْخِلَاع الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي صُدُور النَّذْر مِنْهُ وَعِنْد الْكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وُجُوب الْوَفَاء مِمَّنْ اِلْتَزَمَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ @
الصفحة 140