كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
2893 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا )
: قَالَ الْقَارِيّ بِصِيغَةِ الْفَاعِل أَوْ الْمَاضِي ، وَالْمُسْتَثْنَى صِفَة لِأَحَدٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوف ، وَالتَّقْدِير وَلَا يَبْقَى أَحَد مِنْهُمْ لَهُ وَصْف إِلَّا وُصِفَ كَوْنه آكِل الرِّبَا فَهُوَ كِنَايَة عَنْ اِنْتِشَاره فِي النَّاس بِحَيْثُ إنَّهُ يَأْكُلهُ كُلّ أَحَد
( مِنْ بُخَاره )
: أَيْ يَصِل إِلَيْهِ أَثَره بِأَنْ يَكُون شَاهِدًا فِي عَقْد الرِّبَا أَوْ كَاتِبًا أَوْ آكِلًا مِنْ ضِيَافَة آكِلِه أَوْ هَدِيَّته وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا سَلِمَ مِنْ حَقِيقَته لَمْ يَسْلَم مِنْ آثَاره وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا . قَالَهُ الْقَارِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَالْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مُنْقَطِع .
2894 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي جِنَازَة )
: بِكَسْرِ الْجِيم وَفَتْحهَا
( يُوصِي الْحَافِرَ )
: أَيْ الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر
( أَوْسِعْ )
: أَمْر مُخَاطَب لِلْحَافِرِ
( مِنْ قِبَل رِجْلَيْهِ )
: بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْبَاء أَيْ مِنْ جَانِبهمَا
( فَلَمَّا رَجَعَ )
: أَيْ عَنْ الْمَقْبَرَة
( اِسْتَقْبَلَهُ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( دَاعِي اِمْرَأَة )
: كَذَا فِي النُّسَخ الْحَاضِرَة وَفِي الْمِشْكَاة دَاعِي اِمْرَأَته بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِير@
الصفحة 151