كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
أَبَا حَنِيفَة يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُ أَنْ يَبِيعهُ عَرَضَا بِالدِّينَارِ وَلَكِنْ يَرْجِع بِرَأْسِ الْمَال عَلَيْهِ قَوْلًا بِعُمُومِ الْخَبَر وَظَاهِره ، وَعِنْد الشَّافِعِيّ يَجُوز أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ عَرَضًا بِالدِّينَارِ إِذَا تَقَايَلَا وَقَبَضَهُ قَبْل التَّفَرُّق لِئَلَّا يَكُون دَيْنًا بِدَيْنٍ ، فَأَمَّا قَبْل الْإِقَالَة فَلَا يَجُوز ، وَهُوَ مَعْنَى النَّهْي عَنْ صَرْف السَّلَف إِلَى غَيْره عِنْده اِنْتَهَى . قَالَ @
الصفحة 312