كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

3022 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ ثَمَن الْكَلْب يَدُلّ عَلَى فَسَاد بَيْعه لِأَنَّ الْعَقْد إِذَا صَحَّ كَانَ دَفْع الثَّمَن وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ أَتَمّ مِنْهُ .
3023 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب إِلَخْ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَإِذَا لَمْ يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب لَمْ يَحِلّ بَيْعه ، لِأَنَّ الْبَيْع أَنَّمَا هُوَ عَقْد عَلَى ثَمَن وَمُثَمَّن . فَإِذَا فَسَدَ أَحَد الشِّقَّيْنِ فَسَدَ الشِّقّ الْآخَر اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
3024 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد الْوَهَّاب بْن بُخْت )
: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُثَنَّاة ثِقَة مِنْ الْخَامِسَة
( وَحَرَّمَ الْمَيْتَة )
: بِفَتْحِ الْمِيم هِيَ مَا زَالَتْ عَنْهُ الْحَيَاة لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّة
( وَحَرَّمَ الْخِنْزِير وَثَمَنه )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى فَسَاد بَيْع السِّرْقِين وَبَيْع @

الصفحة 327