كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
فأما النقل فبما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة
وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين عن ابن عباس أنه قال اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة
وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله
وفي كتاب الحافظ مطين معين عن أنس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله
وقول الصحابي حرم رسول الله كذا أو أمر بكذا وقضي بكذا وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له
وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك وهذا فاسد جدا
فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من في رسول الله فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله أمر ونحوه بهذا الإحتمال