كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
فِي شَرْح السُّنَّة : هَذَا فِي بُيُوع الْأَعْيَان دُون بُيُوع الصِّفَات فَلِذَا قِيلَ السَّلَم فِي شَيْء مَوْصُوف عَامّ الْوُجُود عِنْد الْمَحَلّ الْمَشْرُوط وَيَجُوز وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكه حَال الْعَقْد ، وَفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْده فِي الْفَسَاد بَيْع الْعَبْد الْآبِق وَبَيْع الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض ، وَفِي مَعْنَاهُ بَيْع مَال غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيز مَالِكه أَمْ لَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه . قَالَ جَمَاعَة يَكُون الْعَقْد مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَة الْمَالِك ، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رَحِمَهُمْ اللَّه كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن .
3041 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب )
: أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ
( حَدَّثَنِي أَبِي )
: أَيْ شُعَيْب
( عَنْ أَبِيهِ )
أَيْ مُحَمَّد
( عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو
( لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض ، وَذَلِكَ فَاسِد لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه ( الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة لِيُحَابِيَهُ أَيْ لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن ) : فِي الثَّمَن فَيَدْخُل الثَّمَن فِي حَدّ الْجَهَالَة ، وَلِأَنَّ كُلّ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة فَهُوَ@
الصفحة 349