كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
الأجل لم يكن عنده بر فقال قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص
قلت إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة قال نعم
إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه
أحدها الحديث
والثاني نهي النبي عن بيع الطعام قبل قبضه
والثالث نهيه عن ربح ما لم يضمن وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم إليه
والرابع أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان
الخامس أن هذا إجماع كما تقدم
هذا جملة ما احتجوا به
قال المجوزون الصواب جواز هذا العقد
والكلام معكم في مقامين
أحدهما في الاستدلال على جوازه
والثاني في الجواب عما استدللتم به على المنع
فأما الأول فنقول قال ابن النمذر ثبث عن ابن عباس أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه شعبة
فهذا قول صحابي وهو حجة ما لم يخالف
قالوا وأيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعا لم يتصل به القبض وقد ثبت
عن ابن عمر أنه قال أتيت النبي فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال