كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

قال عبد الله بن زيد قدمت على علي بن حسين فقلت له إني أجذ نخلي وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل
فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم قال لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة
فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول فصح لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل
والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم ويسلمها إليه ثم يأخذها منه وفاءا أو نسيئة منه بدراهم في ذمته ثم يقاصه بها ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة والله أعلم
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وهذا صحيح
والشافعي علل حديث سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح بأن قال سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال

الصفحة 362