كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
سفيان وكان حميد بن قيس يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح إلا أني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح
وفي الباب حديث عمرة عن عائشة ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعالجه وقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله هو له
وعلله الشافعي بالإرسال
وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه
وليس بصريح في وضع الجائحة وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة
أحدها أنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين
فيوضع ذلك الخراج عنهمن فأما في الأشياء المبيعات فلا
وهذا كلام في غاية البطلان ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه
قال البيهقي ولا يصح حمل الحديث عليه لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج
ومنها إنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض وهو تأويل باطل لأنه خص بهذا الحكم الثمار وعم به الأحوال ولم يقيده بقبض ولا عدمه