كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)

3066 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَجُل مُمْسِك )
: أَيْ بِخَيْلِ
( لَا حَرَج عَلَيْك أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ )
: ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا . قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْد غَيْره حَقّ وَهُوَ عَاجِز عَنْ اِسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله قَدْر حَقّه بِغَيْرِ إِذْنه ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة ، وَتُسَمَّى مَسْأَلَة الظُّفْر ، وَالرَّاجِح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْس حَقّه . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة الْمَنْع ، وَعَنْهُ يَأْخُذ جِنْس حَقّه وَلَا يَأْخُذ مِنْ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا أَحَد النَّقْدَيْنِ بَدَل الْآخَر . وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات كَهَذِهِ الْآرَاء . وَعَنْ أَحْمَد الْمَنْع مُطْلَقًا اِنْتَهَى .
3067 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كُنْت أَكْتُب )
: فِي الْحِسَاب وَالدَّفْتَر
( لِفُلَانٍ )
: مَجْهُول لَمْ يُعْرَف اِسْمه
( نَفَقَة أَيْتَام )
: جَمْع يَتِيم ، وَنَفَقَة مَفْعُول أَكْتُب
( كَانَ وَلِيّهمْ )
: أَيْ كَانَ الْفُلَان وَلِيّ الْأَيْتَام
( فَغَالَطُوهُ )
: مِنْ الْمُغَالَطَة أَيْ الْأَيْتَام إِذَا بَلَغُوا الْحُلُم وَأَخَذُوا أَمْوَالهمْ مِنْ وَلِيّهمْ الْفُلَان غَالَطُوهُ فِي الْحِسَاب بِأَلِفِ دِرْهَم وَأَخَذُوهَا مِنْ غَيْر حَقّ
( فَأَدَّاهَا )
: أَيْ الْأَلْف ذَلِكَ الْفُلَان
( إِلَيْهِمْ )
: أَيْ إِلَى الْأَيْتَام
( فَأَدْرَكْت لَهُمْ )
. أَيْ لِلْأَيْتَامِ @

الصفحة 391